تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

171

فهذا ما حضرني الآن من البيان لهذا الشأن والعلم أكثر من أن يحصى وأعظم من أن يستقصى وإنما نذكر منه أمثالا يحتذيها من قدر على النظر فيها إجابة للسائل

عن هذه المسائل والله ولي التوفيق بفضله وكرمه. والله أعلم.

مسألة:

الإدعاء على أهل قرية بقتل رجل

في رجل قتل في قرية فادعى وليه على أهل هذه القرية أنهم قتلوه وفيهم البلغ والأيتام والأغياب والنساء والعبيد والأطفال وغير ذلك فكيف يكون الحكم في ذلك وما حكم هذه الدعوى؟.

الجواب:

الله أعلم ولم يحضرني حفظ في هذه المسألة بعينها وفي الظاهر أنها مسألة دعوى لكن الدعوى قد وقعت على مجهول لأن أهل القرية يحتمل أن يكونوا من طوائف شتى وأهل حلل كثيرة ومواطن عديدة وللطائفة (1) الكبيرة مثل هذا الحكم فقد يحتمل كون الرجال ألوفا وللنساء والعبيد وغيرهم من صبي أو مجنون أو غيره أضعاف ذلك ولربما يكاد يفوت ذلك عن الحصر وأنا لا يبين لي

أن تكون (2) هذه الدعوى مسموعة على هذه الصفة مع الجهالة بالمدعى عليه.

(1) في ج، د: عديدة للطائفة.

(2) في ج: يكون.