الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٢172
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
فدعواه مثلا أن أهل صحار (1) أو نزوى (2) أو الرستاق أو سمايل (3) أو نحوهن قد قتلوا من هو وليه كدعواه على أهل عمان جميعا أنهم قد قتلوه وهذا قريب من المحال فيشبه ألا يكون له حكم ولا تسمع (4) دعواه في مثل هذا إلا أن يكون على مخصوص معين من آحاد أو جماعات يخصصهم (5) بأعيانهم فتكون الدعاوى بينه وبينهم في ذلك. فهذا ما حضرني في هذه من غير حفظ فينظر فيه إن صح. والله أعلم.
الإهداء إلى القاضي
مسألة:
وعمن جعله السلطان قاضيا يحكم بين الناس أيجوز له أن يقبل الهدية منه ومن إخوانه أو وزرائه وغيرهم إذا لم يكن ثم شرط على شيء أم محجور ذلك
البتة؟.
الجواب:
قيل: بالمنع من قبول الهدايا مطلقا وقيل بجوازها ممن سبق بينه وبينه التهادي والإحسان من قبل ومنع ما سواه وقيل: بجوازها من الإخوان وأهل
(1) صحار عاصمة عمان الأولى ولها شهرة في الجاهلية والإسلام وهي عاصمة الباطنة اليوم تخرج منها جملة من العلماء والقادة كالإمام أبي حمزة المختار وعلماء آل الرحيل وبلج بن عقبة الفراهيدي وسلمة بن مسلم العوتبي وغيرهم كثير.
وقد توالت عليها الغزوات قديما من الهند من جهة البحر في قوارب كما هاجمها الفرس وحاصروها
أيام دولة اليعاربة.
(2) تقدم التعريف بولاية نزوى في الجزء الثالث.
(3) تقدم التعريف بولاية سمائل في الجزء الثالث.
(4) في ب، د: نسمع.
(5) في ج: يخصهم.