الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٤تمهيد قواعد الإيمان
من المختلف فيه وامتناع المحكوم عليه بهذا المختلف فيه كذلك يخرج فيه (1) أنه مختلف فيه ما لم يكن الحاكم المتجرد (2) لذلك نازلا بمنزلة الحجة ما لا يختلف فيه. والله أعلم.
الصلح على تأدية نصف الحق
مسألة:
وفي رجل وجد رجلين يختصمان يدعي أحدهما على صاحبه مائة قرش ثم صلح بينهما في تأدية نصف الحق فرضيا جميعا بذلك أيضمن الذي صلح بينهما أم الترك أسلم له أم لا؟.
الجواب:
إن كان ذلك برضاهما وهما ممن يجوز رضاه فجائز لكنه لا يثبت إن نقضاه يوما فهو الأصل في كل شيء في هذه الصورة إن أثبتاه جاز وإن أبطلاه بطل.
والله أعلم.
إدعاء العبيد الحرية
مسألة:
وإذا خلف الهالك مماليكا وادعوا أنهم أحرار ولم يكن لهم حجة في دعواهم إلا رجلا واحدا (3) يقول: نظر ورقة في عتق العبيد أيكون قوله حجة للعبيد أم
لا؟.
(1) في ج: منه. (2) سقط من: ب.
(3) في ج، د: إلا رجل واحد.
٢٬٥٤٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.