الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٥في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الجواب:
175
دعوى العبيد للعتق ليس بحجة ورؤية واحد الورقة في ذلك ليس بحجة أيضا وهم في حكم الملك حتى يصح العتق. والله أعلم.
الصلح على كف البغي والفتن
مسألة:
تركت سؤالها.
الجواب:
في الأثر ما دل على أن الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أو أبطل حقا أو أثبت باطلا وفيه ما دل على أن الصلح في مال الأغياب والأيتام ومن لم يرض بالصلح فيما له حق أنه غير جائز على حال فإن اتفق الجباة وأولو الأمر على ترك المحاربة في موضع ما لا يرجى صلاحها أو أشير عليهم بذلك جاز ذلك ولو كان فيهم المظلوم والمستغيث إن لم تكن بحد ما تكون عليهم فرضا جهادا في سبيل الله تعالى على كل مسلم بقدرها (1).
وإذا عجزوا عن منع زيادة البغي عليهم وكف الاعتداء للبغاة إلا بإظهار الصلح فيجوز للجباة أن يصلحوا أو يدفعوا الحرب عن أنفسهم وعمن يرضى بقولهم ذلك إن كان على سبيل الرضا أو على معنى التقية ويستثنى من لم يرض
أو من لا (2)] يجوز رضاه حجته بموجب الشرع إن قدرها يوما.
(1) في أ: يقدرها. (2) سقط من: ج.