تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

177

سبعة أشهر زمانا (1) ونصف شهر فوضعت الأمة بولد فأقام المشتري على البائع أن يأخذ الأمة وولدها فأبى البائع أم للمشتري (2) وإن ادعى المشتري أن الولد وقع قبل تمام ستة الأشهر أتكون دعواه مسموعة؟.

وإن قال: إن الولد وقع فيما دون ستة الأشهر مذ يوم دخل بها أتقبل دعواه ويكون أمينا في هذا ويلزم البائع تصديقه؟ أفتنا يرحمك الله مما خصك مأجورا

إن شاء الله.

الجواب:

أما في حكم الظاهر فالمشتري مدع لما تجب له البراءة من الأمة والولد فإن صدقه البائع فذلك إليهما وإن أنكره فعلى المشتري البينة بذلك فإن ثبت قوله بالبيئة العادلة وإلا فعلى البائع اليمين بالعلم لأن هذه المدة المذكورة كافية لعدة الاستبراء ولكون الحمل من المشتري فالحكم به للبائع بعد ذلك لا يصح إلا أن توجد عليه بينة عدل. والله أعلم فلينظر فيه.

اليمين على المدعى عليه

مسألة:

﴿قد (3)﴾ وقعت عندنا دعوى رجل ادعى على رجل أن أخاه قبض هذا الرجل خمسمائة قرش فضة أمانة ليبيع ويشتري فيهن فأجابه خصمه أن هذه الدراهم فودت (4) في سنة الأولية مائة قرش وخسرت فيما بعد ثلاثمائة قرش

(1) سقط من: ج. (2) جملة: (أم للمشتري) كذا وردت في جميع النسخ وهي على ما يبدو جملة اعتراضية غير تامة.

(3) سقط من: ب.

(4) أي أفادت.