الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٨178
تمهيد قواعد الإيمان
وباق لك عندي ثلاثمائة قرش فحكمنا (1) في هذه فرأينا أن هذا أمين والقول قوله مع يمينه على قول أصحيح هذا الحكم أم لا؟ تفضل بين لنا ذلك.
الجواب:
هو صحيح.
مسألة:
مطالبة صاحب السفينة بمتاع المتوفى
قلت له: رجل ادعى على رجل أن أبي شحن في خشبتك متاعا معينا وأن والدي مات وأريد بما لي عندك، فأجابه أن أباه ركب عندي من زنجبار إلى المكلا (2) وشحن عندي متاعا لم أحفظه ونزل في بندر (3) المكلا بمتاعه كله وفات في البر ومن أتى إنسان بمتاع أبيك عندي في الخشبة وشحنته له من بندر المكلا إلى صور وقبضته (4) ذلك الإنسان جميع المتاع الذي طلعه لذلك الميت وهذا الإنسان مقر بهذا على من تكون الدعوى في هذا وإن لم يحفظ صاحب الخشبة جملة ذلك المتاع لأن له مدة فما صفة لفظ اليمين وهل هنا يمين؟ وعلى من اليمين
منهما عند عدم البينة؟.
الجواب:
إن كان أبوه مات في الخشبة مع هذا الرجل فالمال يلزمه وعليه البينة بما يعذره
(1) في د: وحكمنا.
(2) المكلأ ميناء صغير بمسقط كان مستخدما في الزمن الماضي وإلى عهد قريب. (3) البندر هو البلد الكبير الذي يكون على ساحل البحر ويروج فيه البيع والشراء. (محمد بن
شامس).
(4) في ج: إلى صور قبضته.