تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

180

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

الادعاء على رجل أنه حاز مالا للمدرسة

وإذا شكا أهل قرية من رجل أنه حاز مالا للمدرسة ويريدون انتزاعه وقال: هذا مالي في يدي وهو لي ولا أتركه إلا أن يحكم علي حاكم.

أرأيت إذا جاء من أهل القرية قدر عشرة رجال غير ثقات وشهدوا أن هذا المال في يده وقفا للمدرسة هل يحكم عليه بشهادتهم رضي أو لم يرض ويكونون عليه حجة من حجة الشهرة أم لا تكون الشهرة حجة إلا في الحوز دون الحكم بالحقوق؟ أم كيف ترى في هذه الصورة؟.

الجواب:

لا يحكم عليه بذلك إلا إذا شهر عند الحاكم أنه للمدرسة فينزعه منه بالشهرة

القاضية. والله أعلم.

طلب البينة على دعوى القتل

مسألة:

في أهل بلد قد اجتمعوا في أيام العيد في غي إلا أنهم يسمونه وصح نقع تفق كثير مما لا يحصى فأصيب من نقعهم رجل فمات أو

عزوة (2)

(1) سقط من: ج، د. (2) العزوة من المصطلحات العمانية ولها أصل في فصيح لغة العرب ويقصد بالعزوة رفع الصوت افتخارا بالأصل أو القبيلة أو النسب أو الوطن ويكون ذلك بفعل الشخص وحده أو من قبيل ما يأتيه المجتمعون في المناسبات والأعياد من أناشيد تمجد أوطانهم أو قبائلهم. قال ابن منظور في اللسان: (عزا) العزاء والعزوة: اسم لدعوى المستغيث وهو أن يقول يا لفلان أو يا للأنصار أو يا للمهاجرين، وفي الحديث: من لم يتعز بعزاء الله فليس منا، أي من لم يدع بدعوى الإسلام فيقول: يا الله أو يا للإسلام أو يا للمسلمين.

وفي حديث آخر: سيكون للعرب دعوى قبائل فإذا كان كذلك فالسيف السيف حتى يقولوا: يا