تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٩

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

حد قدرة الشاهد على تأدية الشهادة

مسألة (1):

199

جواب من الأثر فعلى ما وصفت فإذا كان يقدر ومعه ما يبلغه ويبلغ بينته إلى القاضي فعليه حمل البينة إلى القاضي ولا نسمع في ذلك حدا لفقره ولا لغناه مثل الأيمان والحج إلا ما قالوه (2) إذا كان يقدر على حمل البينة أو لا يقدر على حمل البيئة.

قال غيره: تفضل شيخنا بين لنا حد القدرة التي يحد بها حمل البينة وحد الغنى في ذلك وحد الفقر فإنا لم نجد ذلك إلا مجملا كما قال به الشيخ لتعلم.

الجواب:

عندي

أن حده إذا كان يقدر على وجود الزاد والراحلة لمن يحمله من غير أن يتكلف ذلك بدين أو مضرة تلحقه على نفسه أو على من يلزمه عوله وهو (

(3)

قادر. والله اعلم.

مسألة (4):

شهادة الأعراب ليست حجة

إن قول الأعراب الفسقة ليس بحجة في الشهادة إذا شهدوا على قتيل ولكن يجوز الأخذ في مثل هذا بالشهرة التي لا يرتاب فيها وهي أصح من الشهادة فيما

قيل. والله أعلم.

(1) في ب: الجواب.

(2) في ب، ج، د: قالوا.

(3) في د: فهو.

(4) اكتفى المرتب رحمه الله بإيراد الجواب هنا فقط دون ذكر السؤال.