تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

200

مسألة:

شهادة من ظهر صلاحه

تمهيد قواعد الإيمان

وما تقول في الإنسان إذا لم يبن منه في زمانه فعل شيء من المعاصي أو ترك شيء من الفرائض ولم يبن منه إلا الخير فهل تجوز شهادته؟.

الجواب:

فعلى ما ذكرت فجائزة (1) شهادته في ظاهر أمره. والله أعلم.

مسألة:

الشهادة على الزواج وهو لا يعلم رضا المرأة

وهل يجوز للشهود أن يشهدوا على عقد تزويج والد لولده أو غير ولده إذا لم يسمعوا الأمر بالتزويج من والد المرأة أو وليها ولم يعلموا رضا المرأة أم لا تجوز

الشهادة على ذلك؟.

الجواب:

نعم يجوز ذلك ما لم يرتابوا من شيء فيه أو يعلموه أنه على غير الحق فيمنع.

والله أعلم.

مسألة:

شهادة الوليين إذا علم الإمام كفرهما

وما تقول (2) في رجلين يتولاهما الإمام والمسلمون فاطلع الإمام عليهما

(1) في ج: فجائز.

(2) في د: نقول.