تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢

202

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

أما غير الجائز فلا تجوز الشهادة عليه وأما الجائز فلا مانع من جواز الشهادة عليه سواء علم صحة (1) ألفاظها أم لا؟.

لفظ كتابة الشهادة على الوصية

مسألة:

وفي (2) الكاتب إذا كتب وصية وأشهد عليها شهودا أيكتب: وشهدوا (3) على ذلك فلان وفلان على (4) ما في هذه الوصية أو الورقة وما اللفظ الذي تختاره أنت وتكتبه وتأمر به وفي خطوط قومنا أتجوز (ه) أم لا؟.

الجواب:

يدع الشهود يكتبون شهادتهم بأنفسهم ليروا خطوطهم إذا احتيج (6) إلى إقامة الشهادة منهم بعد الموت عسى أن يذكروها فيشهدوا بها وإذا كتبوا: أشهدنا على ذلك أو نشهد بذلك أو شهدنا على ما في هذه الوصية أو الورقة أو نحو هذا من الألفاظ التي تؤدي المعنى فكله جائز.

وشهادة قومنا جائزة في الحقوق على أكثر القول إن كانوا عدولا في دينهم وليست الكتابة إلا تذكرة للشهادة على الأصح. والله أعلم.

(1) في د: بصحة.

(2) في أ، ب: في.

(3) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: وشهد.

(4) في جميع النسخ زيادة (أم) بعد كلمة (على) ولا أرى لها محلا في سياق العبارة.

(5) في ج: أيجوز.

(6) في ج: احتج.