تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

مسألة:

اشتراط العدالة في الشهود

203

وما تقول ﴿شيخنا (1)﴾ في شهود الشهرة في النسب إذا لم يكن ثم معارض ولا توجد العدول كم حدها وكذلك الأحكام أكثر على البينات ولم نجد (2) في زماننا عدلا إلا قليلا (3) فما يعجبك وتشير به علينا من قبل الشهود أنجيز الذي لم يظهر علينا منه منكر ونحمله على ظاهر السيرة أم إلا (4) العدل الذي ذكره الله

في كتابه؟.

الجواب:

أما الشهود فلا يجوز إلا العدول في الحكم وقيل: في زمن العدل إذا شمل الدار العدل وظهرت من أهلها الموافقة على الطاعة ولم يظهر من أحدهم منكر ولا عرف بباطل أنه يجوز أن يحكم بولايته ويقال بعدالته ما لم يعرف منه باطل في أمره وعلى هذا فيجوز قبول شهادته. والله أعلم.

الشهادة للوالدين وللولد

مسألة:

وما تقول في شهادة الولد لوالديه جائزة أم مردودة؟ وفي شهادة الوالد لولده

مقبولة أم مردودة؟ أفتنا يرحمك الله.

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: تجد. (3) في ج، د: قليل.

(4) في ب: إلى.