تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤

204

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

شهادة الولد لأبيه وأمه جائزة إذا كان هو مقبول الشهادة وأما شهادة الوالد لولده فمختلف فيها وأكثر القول أنها لا تجوز.

غياب علم قضاء الحق عن الشهود

مسألة:

وإذا شهدت البينة على أحد بحق في حياته ومكث ما شاء الله ثم توفي وأراد من له الحق الإشهاد من البينة فقالوا نشهد عليه من مدة فقال ورثة الهالك: تشهدون (1) عليه أنه باق إلى أن مات فقالوا لا نعلم به إلى أن مات بل نشهد عليه عند محضرنا عندكم. أعلى البينة أن يشهدوا عليه إلى أن مات أم تكفي الشهادة عند حضورهما على الحق ويجب أداؤه ﴿عليهم (2)﴾ أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور (3) إن شاء الله.

الجواب:

إن الشهود إذا غاب عنهم علم قضاء الحق الذي شهدوا (4) عليه وهو محتمل للوفاء { ............ (5) شاهدون به في الأصل فعليهم أن يشهدوا به ويقولون في شهادتهم: وما علمنا له بوفاء حتى أدينا هذه الشهادة وإن شهدوا أنه عليه إلى أن مات بطلت شهادتهم ولا يجوز للحاكم أن يحكم بها واحتمال الوفاء لا يمنعهم من الشهادة. والله أعلم.

(1) في النسختين: أ، ب: تشهدوا.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج، د: مأجورا.

(4) في ج: يشهدوا.

(5) في النسخة: أبياض قدر كلمتين.