تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

شهادة الواحد على رجل يفعل بدابة

مسألة:

205

وفي رجل نظر رجلا يفعل بدابة لرجل آخر وشهد عليه بذلك والناظر غير ثقة أتكون شهادته حجة عليه أم لا؟.

الجواب:

إن الحجة في مثل هذا لا تقوم بالواحد ولو كان ثقة ولا تقوم الحجة فيه إلا

بأربعة شهود عدول.

مسألة:

حجية الشهرة

وما تقول في الشهرة إذا تطابقت الألسن عليها في هذا الزمان تقضى شهرتهم ويكونون حجة. وإذا اختلفت الشهرة في البلدان أتكون (1) حجة أم لا (2)؟ أم

تكون شهرة ما مسموعة ما الحكم في ذلك؟ افتنا في جميع ذلك.

الجواب:

نعم إذا كانت شهرة حق فيما يجوز قبول الشهرة فيه لا في شهرة الدعوى ولا في شهرة الباطل ولا في ما لا يجوز قبول الشهرة فيه. والله أعلم.

(1) في أ: تكون.

(2) سقط من: أ.