الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦206
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الشهادة على سماع الوصية أو حضورها
وفي الوصية إذا حضر الشاهد لها والسامع لها على كتابتها أتكون تلك شهادة
أم لا؟.
الجواب:
إذا كان الشاهد أو السامع وارثا فعلمه حجة عليه أثبت من الشهادة ومختلف فيه (1) هل يجوز أن يشهد بذلك إذا كان سامعا ولم يشهد والصحيح هو الجواز ولكن لا يقول: أشهدني بل أشهد أني سمعته يقول كذا.
قلت: وكذلك إذا عرف معناها والمراد به فيها كان السامع ﴿لها (2)﴾ والشاهد لها وصيا أو غير وصي وارثا أو غير وارث أيكون حجة عليه بذلك إن كان وارثا؟ وإن شهد على غيره أتقبل شهادته أم لا؟.
الجواب:
لا أعرف ما أردت بذلك فقد يمكن أن يعرف معنى الوصية المكتوبة كل من رآها فلا أبصر في ذلك حجة على أحد إلا بشيء يخصه حكمه وإن كان مرادك غير ذلك. فالله أعلم.
الشهادة بلفظ باطل
مسألة:
وإذا شهد أو أقر المقر بلفظ غير صحيح فلم لم تقبل الشهادة ولم يثبت الإقرار؟ وإذا كانت الشهادة صحيحة اللفظ وكذلك الإقرار يثبت جميع
(1) في أ، ج، د: في.
(2) سقط من: ج.
ذلك