الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧في الشهادات وتأديتها إلى أهلها
وكله المراد به الوصية؟ بين لنا الدليل في ذلك.
الجواب:
207
إن كان الموصي تكلم بكلام لا معنى له فمن الذي يحكم عليه بشيء لا له معنى؟ وكذلك الشاهد والمقر وهل لأحد أن يحكم بشيء باطل أو لا تعرف (1) ذلك عقلا أو نقلا فلا إشكال في ذلك.
الشهادة على وصية غير صحيحة اللفظ
مسألة:
وإذا شهد الشاهد على كتاب الوصية وهي غير صحيحة اللفظ وأقر الموصي أنه أوصى بجميع ما فيها وذلك بعد أن قرئت عليه أتثبت الشهادة أم لا؟.
الجواب:
إن كان اللفظ باطلا فالوصية والشهادة على الباطل باطلتان لا إثبات لهما ولا فرق بين الوصية والشهادة في ذلك.
الشهادة بلفظ: سمعت
مسألة:
وفي الشاهد إذا شهد عن شهادة أحد من الناس ولم يقل: إنه أشهده على شهادته ولكن قال: إنه سمعه يذكرها أتقبل تلك الشهادة على هذه الصفة أم لا
كانت الشهادة على النسب أو على غيره؟.
(1) في ج: يعرف.
٢٬٥٧٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.