الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨208
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
لا تثبت الشهادة على الشهادة إذا وقعت بلفظ: سمعت فلانا يقول سواء
كانت في نسب أو غيره لأن الإسماع غير الإشهاد وسمعه يذكرها أبعد (1) في الجواز من سمعه يشهد بها وكلاهما بعيد من القبول في الحكم في موضع قبول الشهادة عن الشهادة ومع الإتيان بلفظ صحيح ثابت فلا يقبل إلا عدلان أو عدل وامرأتان في رفع الشهادة هذا الصحيح من القول ولو كان عن امرأة. ورخص بعضهم في شهادة المرأة أو الرجل عن المرأة إذا أشهدتهم المرضعة بذلك ثم ماتت وعلى قول فكذلك ما يشبه الرضاع فيما يجوز الحكم فيه بشهادة المرأة وحدها وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال وفي أصل شهادة واحدة من النساء على ذلك مختلف فقيل: لا يجزي أقل من الاثنتين والأربع في قول آخر ولا بد من التعديل على كل حال.
شهادة الشهرة وشهادة البينة العادلة
مسألة:
وكيف صفة الشهادة التي تقبل بالشهرة والتي لا تقبل إلا بالبينة العادلة؟
بين لنا ذلك.
الجواب:
جاء الأثر إنها لا تجوز إلا في ثلاث: النسب، والموت، والنكاح ثم ما أشبه
ذلك فحكمه كذلك في الشهادة بالشهرة (2).
(1) في أ: العد. (2) في أ: في الشهرة