الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١١في الشهادات وتأديتها إلى أهلها
الجواب:
211
حدها أن يوجب العلم القطعي الذي لا يجوز الانقلاب عليه كعلمك (1) لعلي ابن أبي طالب وعمر بن الخطاب ومعاوية (2) بن أبي سفيان والهند والسند (3) والبصرة وغيرها ولا نرى حدا في كثرة ولا قلة أصح من هذا ولا أثبت منه.
والله أعلم.
مسألة:
الشهادة بألفاظ مشتبهة
على أثر جواب عن أبي المؤثر فيها أحسب وهي رجل أشهد على نفسه بحق فقال له الشهود: نشهد عليك فقال: إي أو قال: بلى فقوله: إي أو بلى أراد كقوله نعم لأن الله تعالى يقول في كتابه: {وَيَسْتَنْبِتُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِلى وَرَبِّي (5))) وقال في موضع آخر: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي (1)
انتهى.
قال غيره مع ضعفه وقلة علمه: يعجبني النظر في هذه المسألة لأن هذا القائل لم يفرق بين بلى ونعم وإي فجعلهن كواحدة منهن وقد يوجد في العربية غير (1) في ج: لعلمك.
(2) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.
(3) السند إقليم صحراوي في جنوب شرقي باكستان على بحر عمان عاصمته حيدر آباد من مدنه كراتشي وسوكور يشمل قسمان من صحراء ثار وسهل واسع يرويه نهر هندوس.
(4) سقط من: ب.
(5) يونس 53
(6) سبأ 3