تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٣

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

الشهادة على الوصية إذا كان بعض لفظها غير ثابت

مسألة:

213

وهل يجوز لي أن أشهد على رجل في وصيته إذا كان بعض ألفاظها غير

ثابت؟.

الجواب:

نعم إذا كان الخلل من جهة اللفظ فقط ولم تكن لك معرفة بحكمها وأما إذا عرفت ذلك فعليك إرشاده مع القدرة عليه وأما إن (1) كان الخلل لعدم جواز الإيصاء بها في أصل ما تعبده الله به فليس لأحد أن يشهد عليها وإن فعل ذلك فعليه الرجوع عنه. والله أعلم.

شهادة ضعيف العلم

مسألة:

وفي ضعيف العلم {إذا (2) ابتلي بمشاركة الخلق ومخالطتهم ويطلبون (3) منه شهادات على قضاياهم وهو مع ذلك لا يبلغ علمه إلى التفرقة بين الجائز وغير الجائز إلا ما شاء الله في الأشياء الظاهرة مثل الربا.

فهل يجوز له {على هذا من أمره أن يشهد على قضاياهم ويكون عند الله تعالى سالما من الضمان والإثم ويكون ما في ذلك من الضمان والإثم على من

(1) في ج: إذا. (2) زيادة من المحقق.

(3) في ج، د: ويطلبوا. و (4) سقط من: أ، ب.