الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤214
تمهيد قواعد الإيمان
ركب في الأمور بغير علم.
أم يكون الشاهد شريك الفاعل ولا يجوز له أن يشهد إلا فيما يبلغ علمه إليه أنه جائز لا شك فيه ويجوز له الامتناع عن الشهادة؟.
الجواب:
يجوز له أن يشهد على الأشياء الجائزة وهو مأجور عليه وأما ﴿على (1)﴾ غير الجائز فلا تجوز الشهادة عليه وينبغي له إذا جهل شيئا أو شك فيه ألا يقدم عليه حتى يسأل عنه ويعلم جوازه فإن ما لا جواز له لا جواز للشهادة عليه.
والله أعلم.
الشرط في بيع الخيار
مسألة:
في
بيع الخيار إلى مدة معلومة بدراهم معلومة يسلم المشتري بعضها على شرط بينهم إلى أن تنقضي (2) مدة الخيار فإما أن يرجع البائع دراهم المشتري ويبقى ماله له وإما أن يسلم المشتري ما بقي عليه من الدراهم عند المبايعة الأولى المال أصلا للمشتري هذا أمر جائز أم لا؟.
ويصير
الجواب:
هذا بيع فيه شرطان وهو بيع فاسد والله أعلم.
قلت للشيخ سعيد بن خلفان ما يلزمني في شهادتي على هذا البيع؟
قال: قل للمتبايعين: إني لا أشهد لكم (3) في هذا البيع وهو بيع
(1) سقط من: ج.
(2) في ج: ينقضي.
(3) في ج، د: إني لا شاهد عليكم.
فاسد.