الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٥في الشهادات وتأديتها إلى أهلها
مسألة:
كيفية تأدية الشهود للشهادة
215
وما تقول إذا حضر الشهود عند الحاكم لتأدية ما حملوا من الشهادة كيف يؤدونها (1) يشهدون جميعا واحد بعد واحد في محضر من بعضهم بعض أم يؤتى بواحد منهم فيشهد ثم الآخر هكذا أو تثبت (2) شهادتهم بظهر (3) غيب من المشهود عليه؟ أم يلزم أن يشهدوا عليه وهو حاضر؟ بين لنا كيف تأديتها وكيفيتها مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
يحضرون جميعا فيشهدون بحضرة المشهود عليه أو نائبه ولا شهادة لهم في الحكم مع غيبته ولا يلزم تفريقهم في حال الشهادة ولا يؤمر به إلا أن يكون في مخصوص من الأمور لمصلحة يراها الحاكم فعسى أن يجوز ذلك. والله أعلم.
الرضا بالشهادة ثم ردها
مسألة:
فيمن رضي بشهادة رجلين شهدا عليه في حق ولم يكونا مقبولين بالحكم الشرعي ثم قال: لا أرضى بهما بعدما شهدا عليه بذلك أيحكم عليه بشهادتها
أم لا؟.
(1) في ج، د: يؤدوها. (2) في أ: ثبتت. (3) في أ: يظهر.