الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٦216
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا رضي بها بعد أن شهدا (1) عليه ثابتة عليه وإن رضي بها قبل أن يشهدا عليه
فمختلف في ثبوتها عليه. والله أعلم.
سماع القذف والشهادة عليه
مسألة:
وما تقول في رجل سمع رجلا يقذف رجلا أيلزمه إعلام المقذوف أم لا يلزمه إعلامه؟ أم مخير في إعلامه؟ أم يجزيه النهي له؟. وكذلك الشهود إذا شهدوا أن رجلا يقذف رجلا فتجزيه (2) شهادة شاهدين
أم حتى يشهد (3) على القاذف أربعة شهود أم يترك (4) إعلامه يسعهم؟. وكذلك يلزمهم أن يقولوا للمقذوف: لك عندنا شهادة أن فلانا يقذفك أم حتى يسألهما المقذوف بنفسه كان السامعون ثقات أو غير ثقات أكله سواء؟. وكذلك إن شهد (5) أربعة شهود أن فلانا زان وهم غير ثقات أعليهم حد حد المقذوف إذا كانوا أقل من أربعة شهود كانوا ثقات أو غير ثقات وكذلك إن شهد شاهد على رجل أنه يقذف فلانا إن كان صادقا؟.
القاذف
الجواب:
لا يلزمه إعلام المقذوف وعليه نهي القاذف وزجره ويكفيه ذلك إلا أن يجب
(1) في ج: أشهدا.
(2) في ج: فيجزيه.
(3) في النسختين: أ، ب يشهدوا.
(4) في أ: بترك، وفي د يتركه. (5) في ج، د: شهدوا.