تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٧

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

217

(2)

عليه الحد وعنده من الشهود من تقوم (1) به الحجة في ذلك فلا بد من الرفع عليه ليقام عليه الحد وإذا شهد شاهد على القذف لا يقبل قوله ولا يلزمه شيء وكذلك إذا شهد على الزنى أربعة غير عدول لم تثبت شهادتهم ولا يلزمهم الحد

وإن شهد أقل من أربعة يلزمهم الحد ولو كانوا عدولا.

مسألة:

شهادة غير الثقات إذا لم تظهر منهم خيانة

وفي الشهود إذا كانوا غير ثقات وهم في النظر لم يشهدوا إلا بالحق ولم تظهر منهم خيانة في شهادة ولا غيرها أيقبل قولهم على ما شهدوا (3) عليه أم لا؟ وكذلك شهادة الشهرة من الأربعة إلى الخمسة تقبل شهادتهم بالحكم في الحقوق

والمواشي وغيرها أم لا؟.

الجواب:

هذا ليس بشيء فلا يحكم به. والله أعلم.

مسألة:

الشهادة بأقل من الحق أو أكثر

فيمن ادعى على رجل بحق وأراد الحاكم البينة من المدعي وأتى بشهود وشهدوا بما ادعى به المدعي أو أحد منهم شهد بالأكثر وأحد بالأقل من الحق أو

شهدوا كلهم بالأقل فشهادتهم ثابتة؟

(1) في ج: يقوم.

(2) في د: الدفع.

(3) في النسخ: أ، ب، د: شهدا.