تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٨

218

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا شهدوا بشهادة ثابتة بأكثر مما (1) ادعاه أو بأقل جازت شهادتهم إن كانوا عدولا وإن شهد أحدهما بأكثر والأخر بالأقل حكم له بالأقل وإن الأقل داخل في الأكثر على الأصح. والله أعلم.

مسألة:

الشهادة بأن هذا الشيء لفلان

وفي الشهود إذا استشهدهم الحاكم في شيء فقالوا: إنا نشهد أن هذا الشيء لفلان فقط هل يحكم الحاكم بهذه الشهادة وهو في يد المشهود عليه؟.

الجواب:

يختلف في جواز هذه الشهادة ولا يحكم بها: وقيل: إنها تامة لإفادة المعنى المراد وما زاد على ذلك تكمل وتثبت وبيان وتوضيح أنهم لم يعلموا زوالها عن ملكه إلى غيره وما لم يعلموه فليس شهادة وإن خرجت إلى غيره فعلى صاحبها إقامة البيئة وهذا القول عندي أصح.

إذا علم خيانة وكيل أموال الأوقاف

مسألة:

وفي الإمام إذا رفعا (2) له رجلان عدالة رجل وهما غير عالمين بأحكام ذلك

(1) في ج، د: ما.

(2) كذا في جميع النسخ والأولى رفع.