تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٩

في الشهادات وتأديتها إلى أهلها

فهل يسع الإمام أن يأتمنه في أموال الأوقاف بتلك الرفيعة أم لا؟.

219

أرأيت إن جاز ذلك واستطنى رجل من أموالها والمستطني يعلم بخيانته ولا يعلم منه خيانة إلا أنه معه غير أمين فهل له أن يقبضه ثمن ما استطناه منه ويسلم من الضمان ﴿أم لا (1)﴾؟.

الجواب:

إن كان الرافعان ثقاة فيجوز قبول قولهما في مثل هذا ونحن نتوسع به وأما من علم خيانته فليس له أن يدفع إليه ثمن الغلة (2) ولو وسطه الإمام فإن الإمام غير متعبد بالغيب. والله أعلم.

الشهادة على الوكيل

مسألة:

إذا صحت وكالة الوكيل جاز للشهود أن يشهدوا على فعله ذلك وكذا إن كان ثقة أو أمينا ففي الواسع لا في الحكم يجوز أن يشهدوا على ذلك مع الاطمئنانة إلى قوله وعدم الارتياب فيه. والله أعلم.

شهادة الشهرة بالنكاح والنسب والموت

مسألة:

في شهادة الشهرة بالنكاح والنسب في الموت ما معنى هذه الشهادة بالشهرة؟.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: العلة.