الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧زيادات الباب الرابع
الشهادة على قعد الفلج
مسألة:
227
قلت له: هل يجوز لي أن أقول لهذا الرجل الذي في يده قعد الفلج أحسب بما عليك للفلج وأشهدني عليه، وكذلك يشهد عليه غيري وأكتب شهادتي ﴿عندي (1)﴾ بما يستقر به {عليه (2) من الحق للفلج؟.
الجواب:
يجوز {لك (3) ذلك ولك الأجر إن شاء الله وبما يشهدك فيه فاكتبه وأترك شهادتك في مكان لا يطالعه غيرك.
(7) أمور
أما في زماننا هذا فغالبا (4) متعذر (5) من شهادة العدول وربما (6) (تجري) الناس في الغالب على معنى الواسع والجائز من الاطمئنانة وسكون النفس وفي ذلك عن المسلمين سعة يخرج بها من الضيق وبالله التوفيق.
مسألة (8):
أنواع الخبر الصادق
وعن قومنا قال الشيخ والخبر الصادق على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: ج. (4) في ج، د: غالبا. (5) في د: متعذرا.
(6) في جميع النسخ المعتمدة عدا ب: وبما.
(7) في ج: يجري.
(8) زيادة من المحقق.