تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

في الأيمان والوكالات والاحتساب وفي الحكم بين الوالدين الاحتساب لليتيم بشراء عبيد لقيام ماله

مسألة:

237

وفي محتسب أو وكيل ليتيم في ماله بأرض زنجبار والمال يحتاج إلى عبيد لقيام أشجاره وحصاد أثماره وليس لليتيم عبيد والمال فيه شيء من شجر القرنفل والنارجيل (1) وغيره وأموال زنجبار لا تستقيم (2) غالبا إلا بعبيد.

هل يجوز لهذا المحتسب أو الوكيل أن يشتري له عبيدا بقدر القيام لمصالح ماله نظرا للصلاح رجاء أن ينمو ماله لأن المال إن ترك من غير عبيد خرب المال ﴿حيث (3)﴾ لا يجوز قعده وأيضا من عدم وجود من يأتجر للخدمة مثل عمان؟.

أرأيت إن جاز له ذلك فاشترى عبيدا ومات أحدهم أو أبق أو جنى جناية تذهب بالعبد كله أو ببعض ثمنه أن يكون المحتسب أو الوكيل سالما أو لا يجوز

له ذلك قطعا إلا باعتقاد الضمان شرعا وإثباته في وصيته معاً؟.

تفضل بين لي وجه الصواب. ولك الأجر من الله العزيز الوهاب.

الجواب:

إذا لم يقم ماله إلا بشراء العبيد وخيف على ماله التلف بدون ذلك جاز شراؤهم على معنى نظر الصلاح وليس على الوصي في ذلك التزام ضمان ولا وصية فيمن مات منهم أو أبق إذا كان دخوله في الأصل على ما جاز له وكذلك إن كان الشراء للعبيد أصلح لليتامى مطلقا فلا يبعد الجواز قولا أكثريا إذا خلا

من الشروط السابقة. والله أعلم.

(1) المقصود به ثمرة جوز الهند.

(2) في ج: يستقيم.

(3) سقط من: أ.