تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

238

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

من وكل في حق فمات ولم يعلم هل استوفاه أم لا

وفيمن وكل رجلا في استيفاء حق له على عمرو وغاب الوكيل أو مات ورجع الموكل على عمرو فزعم عمرو {أنه (1) قد أعطى ذلك الوكيل أو قضاه به مالا أو أرهنه به بيتا أو أعطاه في ذلك ورقة إلى أجل والموكل مقر أنه قد وكل الرجل في ذلك ليقبض له ماله لا ليرتهن ويقتضي ووقعت الخصومة. تفضل علينا بالجواب مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إن كان السؤال عن فعل الوكيل في رهن أو غيره وهذا مقر بأنه قد وكله إلا أنه لا يقر بتوكيله في ارتهان أو غيره من وجوه الاقتضاء الجائز والوكيل غائب أو مات وماتت حجته فيعجبنا أن يكون أمر الوكيل جائزا عليه فيما صنع ما لم تصح مخالفته لما وكله فيه والله أعلم.

التوكيل في الشانبة بعبيدها

مسألة:

وفيمن وكل شائبة بعبيدها وأجاز الموكل للوكيل فيما له أن (2)} يجوز له في ماله أيجوز له بعموم هذا اللفظ أن يزوج من شاء من عبيد الموكل بعضهم بعضا ويطلق أم حتى يخص في التزويج والطلاق؟.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من أ، وفي ج، د: ما.