الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠240
مسألة:
الوكالة في تزويج العبيد
تمهيد قواعد الإيمان
فإن دعا الوكيل بشاهدين من أهل الإقرار فشهدا على ذلك العقد أتام هو
أم فاسد؟.
وإن فسد فهل على الشهود والوكيل إثم أم على من علم دون من جهل ويفسدون زوجاتهم عليهم أم يحل لهم بنكاح غيره؟.
الجواب (1):
لا يفسد التزويج بذلك إذا اطمأنوا إلى قوله فشهدوا وكان هو في الأصل حقا لو صح بالبينة وقد يكون في معاني الاطمئنانات كثير مما يخالف الأحكام فلا يقدح فيه مخالفة الحكم إذا وافق الحق في أصل ما دخلوا فيه. قلت له: فإن كان الوكيل ثقة إلا أن الشهود الذي (2) أحضرهم لا لهم معرفة في الثقة وأحواله ولا الأمين وأفعاله غير أنه دعاهم إلى الشهادة فأجابوا واستشهدهم على العقد فشهدوا لما بهم من رسم في الجهالة إلا إنهم يرونه مقدما في مال الموكل ويأمر ويبيع ويشتري ولم يعارضه معارض في شيء ولا مانع فكيف يكون حال الموكل في السلامة أم في الإثم؟.
عرفني الطريق فإن الحاجة إليه داعية والبلية به نازلة ومن عميم جودك أن تزدني (3) بيانا سؤالا وجوابا لأني لست بعارف للسؤال.
الجواب:
هو سالم عند الله ولا إثم عليه في ذلك وقد فعل ما هو له وليس عليه من علم
(1) في أ، ج، د: قال.
(2) كذا في جميع النسخ والصواب الذين.
(3) في ج: تزيدني.