الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤١في الأيمان والوكالات والاحتساب وفي الحكم بين الوالدين الشهود فيه شيء والله أعلم.
241
قلت له: وما يكون من مال الموكل للبيع مع الوكيل أله أن يأخذ منه على ما باع على الناس أو بعدل (1) الثمن على السعر الواقع بالبلد أم ليس له ذلك؟.
يقيم
قال: قد قيل: بجواز ذلك له فيما يكال أو يوزن لا في غيرهما إلا أن وكيلا يشتري له ووكيلا للبائع من حيث لا يعلم الوكيل أنه يشتري له ﴿هو (2)﴾ وقيل: يجتزي بوكيل للبيع فيشتري منه لنفسه (3). والله أعلم.
الآلة
قلت له: وهل له أن يأخذ للموكل ما يحتاجه (4) عبيده أو للخدمة من مما أخذه الوكيل لنفسه من ذلك ويحسب ثمنه على الموكل كما اشتراه من الناس أم ليس له ذلك؟.
قال: أما في الحكم فلا يثبت ذلك له إلا أن يتمه له من وكله وإلا فيقيم (5) للغائب وكيلا يشتري ذلك له منه أو من وكيله على قول آخر فقد أجيز مثله. قلت: فإن جاز أن يأخذ له مما اشتراه لنفسه أيجوز له أن ينفق الوكيل على العبيد من زرعه ويحسب ثمنه عليه بعدل الثمن أم يمنع من ذلك إذا كان مما يجب عليه عوله أو يكون في مصالح ماله أم كيف الوجه فيه؟.
قال: أما فيما يكال ويوزن فلا يمنع من جوازه في النظر بعدل السعر كما أجيز للوكيل أن يشتري لنفسه من مال من وكله من هذا النوع فكذلك في البيع له أن يخرج بالقياس إن صح ما عندي في هذا. والله أعلم.
(1) في ج: يعدل.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: بنفسه.
(4) في النسخ: أ، ب، ج يحتاجوه
(5) في أ: فيقم.
(6) زيادة في: ج.