الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣في الأيمان والوكالات والاحتساب وفي الحكم بين الوالدين الوكالة في مال الأكفان
مسألة:
243
وإذا كنت وكيلا في مال الأكفان وأرسلت دراهم ليشترى لي بها (1) ثور للأكفان وجاءني الثوب فاستضعفته (2) وبعته بيا شريته نظرا مني للصلاح والغيب الله لا نعلم به وأردت اشتري غيره وغلي الثوب عا (3) كان قبل ذلك أيلزمني شيء فيما بعته أم لا؟.
الجواب:
لا يبين لي عليك شيء على هذه الصفة. والله أعلم.
لا يمين على وكيل المسجد ولا يمين له
مسألة:
وما تقول شيخنا في وكيل المسجد أعليه وله المحاكمة في المسجد أم لا؟ وإذا وجبت على خصم المسجد {يمين (4) أعليه أن يحلفه أم وعليه (5) هو أيضا يمين أعني الوكيل للمسجد أم لا؟.
{
تفضل شيخنا صرح لنا جواب (6)} هذه المسألة (7) ولك عند الله جزيل
الثواب {إن شاء الله (8)].
(1) في د: بهن.
(2) في ب، ج، د واستضعفته
(3) في ج: كما.
(4) سقط من: أ، د.
(5) في ج: أم لا وعليه.
(6) سقط من: ج.
(7) في د: صرح لنا هذا الجواب.
(8) سقط من: ج.