تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

244

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

نعم لوكيل المسجد وعليه أن يحاكم له وعنه في موضع وجوب ذلك ولا يمين على وكيل المسجد ولا يمين له أيضاً وإنما يحكم له وعليه بالبينة إذا حاكم

للمسجد والله أعلم. وبه التوفيق.

فسل وكيل المسجد النخل على الطريق

مسألة:

وفي وكيل المسجد إذا أراد أن يفسل نخل المسجد وهن عواضد (1) على الطريق يمينا وشمالا وفي البلد دواب تأكل الصرم (2) ولا يجيء منه شيء إلا بصيانة أيجوز (3) له أن يحتال له بجدار أو حضار (4) بقدر ما يمنع الدواب إذا لم يكن على المتطرقين ضرر ويدين بصرفه من بعد أم لا؟.

وإذا لم يسعه ذلك أيجوز له ترك الفسل من أجل ذلك ﴿أم لا (5)﴾؟. لأن بلدنا أكثر أموال مساجدها على الطريق ولا له حيلة إلا بذلك لأنه. يجد المنصف على أهل الدواب ليمنعوها وإذا تغافل الوكيل ﴿عن الفسل (6)﴾

بعذر من قلة الصرم أو شيء من الموانع أيجوز له أم لا؟.

(1) النخلة العاضدية هي التي تكون على عامد الفلج أي المغروسة بجانب ساقية الفلج ويقال نخل عاضد وعواضد وهو المغروس بموازاة الساقية. (محمد بن شامس).

(2) الصرمة هي صغير النخل.

(3) في ب: فيجوز.

(4) تقدم التعريف بالحضار في الجزء الخامس.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: ج.