الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦١في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك
الجواب:
261
الدين حلال بنص كتاب الله تعالى لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (2) فهو حلال جائز والله أعلم.
توسع المستغرق في الدين في إطعام عياله وضيوفه
مسألة:
ما تقول في المديون إذا كان الدين يستهلك بما عنده أو (3) لا يكفي للنصف الذي عليه وقضاء جميع تبعاته اللازمة (4) وهو عند ذلك يتنعم بالفواكه أحيانا مثل الحلوى وما أشبهها وكالعنب والأمبا (5) وما أشبه ذلك من الأشجار الطيبة ومعاشه أكثر ما يكون البر والأرز واللحم وغير ذلك من رفاهة المعاش ونيته عند ذلك واعتقاده الدينونة بالوفاء متى وجد سبيلا وسعة في ماله وفضلا من
ذلك.
وكذلك أيضاً إذا نزل به ضيف فيبادر في إقرائه فوق استطاعته خجلا وتقية لأحد ورغبة للآخر تحملا لصيانة عرضه والثالث حبا لله وفي الله من أبناء السبيل وكذلك إذا استدعى أحدا من الناس من غير القادمين عليه ﴿لا﴾ محبه ورغبة ليأكلون () من عنده المعروف سبق فيه منهم كهدية أو طعام يقدم إليه عنهم
(1) في أ: بقول الله تعالى. (2) البقرة 282 (3) في ج: و.
(4) في ج: اللزمة.
(5) في ب: والأنبا.
(6) سقط من: ج.
(7) كذا في جميع النسخ والصواب ليأكلوا.
(8) في ب: تقدم.
(^)