تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢

262

تمهيد قواعد الإيمان

على سبيل المكافأة أو أهدى لأحد أيضاً من الناس مكافأة هدية يتكلف عليها بدين أو لم يدين (1) لها أيجوز ذلك أم لا؟.

وفيما تقدم من نية مع إقراء الأضياف هل في موضع إن جاز له إطعامهم مأثوما بها في الخجل وما أشبهه وفي جميع ذلك هل فرق بين الأغنياء والفقراء والظالمين والأتقياء؟.

لأني وجدت في الأثر تشديدا في مثل هذا فإن الآثار منها مجملة ولها تأويل وأنا ضعيف القوى في تعبيرها تفضل شيخي دلني على تصريح ذلك كله شفاء

لدائي ودواء لعمائي.

الجواب:

قد وجدت ووجدت فما (3) أقول مع قصور نظري وضعف بصيرتي وركاكة فهمي وقلة علمي فإن تقبلت اعتذاري فذاك اختياري وإلا فليت شعري في أي واد أهيم والله بكل شيء عليم.

وإذا شئت أن أقول فأقول تبرعا بالتفسير على شرط النظر فيه إن وافق الحق وإلا فالباطل مردود على من جاء به إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

سألت

عن المديون الذي لا يكفي ماله الجميع ديونه أيجوز له إطعام عياله وأضيافه وإعطاء فقير أو نحوه فالجواب إن من العيال والأضياف من يكون الإطعام لهم (4) لازما ومنهم مباحا ومنهم معصية وذلك يتصور في بعض

(1) كذا في جميع النسخ المعتمدة والصواب يدن.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج، د: فماذا.

(4) في ج: يكون لهم الإطعام.