تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

270

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

أمر الحاكم ببيع شيء من مال هالك ليقضي به دينه

(1)

فما قولك سيدنا في حاكم إذا أمر من يبيع (1) من مال هالك من الناس ليقضي دينه وينفذ وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند الحاكم والمأمور أو بالعكس (2) فباع المأمور من مال الهالك ما يزيد ثمنه عن دين الهالك ووصيته أو باع بقدر الدين والوصية {وورثة (3) الهالك (4) البعض منهم حاضرون ورضوا بذلك أو لم يرضوا والبعض (5) منهم أغياب ولا يرجى لهم في القرب إياب فاشترى ذلك المباع من له صحة بديون الهالك ووصيته واستولى قضاء من ثمن ما اشتراه بنفسه أو سلم الثمن إلى المأمور بالبيع أيصح له ذلك أم لا؟ بين لنا الجائز من ذلك والمحجور وأنت إن شاء الله مأجور.

أرأيت فإن احتسب محتسب بعد علمه بصحة دين الهالك وما أوصى به بإقرار الهالك ولم يعلم ببراءته من تلك الديون ولا يعلم إلا أنها باقية عليه ولم يحتمل عنده ذلك.

فاحتسب المذكور وهو من ورثة الهالك وباع ذلك الذي باعه المأمور بعينه من مال الهالك أو شيئا منه بقدر ما يكفي ثمنه لقضاء الدين وإنقاذ الوصية أو أكثر أو أقل على وكيله في شراء ذلك خاصة اعني وكيل المحتسب مساومة باطنا أو بحضرة شاهدين عدلين بعد أن خالجه الشك فيما تقدم من البيع والشراء

(1) في ب: ببيع.

(2) في ب: العكس. (3) سقط من: أ، د.

(4) في ج: والوصية وللهالك ورثة. (5) في ج: أو البعض.