الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤284
مسألة:
أخذ السلعة دينا إلى مدة
تمهيد قواعد الإيمان
في رجل أخذ سلعة دينا إلى مدة حول من عند رجل وانقضى الحول ولم يجد دراهم ليقضيه حقه وأخذ من عنده دينا ثانيا ليقضيه إياه أيصح ذلك أم لا؟.
الجواب:
إن لم يكن هذا بشرط (1) بينهما فلا بأس به. والله أعلم.
مسألة:
دين الهالك يقدم في القضاء على حق الورثة
في رجل هلك وترك ولدا ذكرا وزوجتين وترك دينا عليه للناس فهلك الولد فوفى الولد بعض الحقوق وبقي الذي بقي ثم إن الولد هلك وخلف أولادا صغارا اثنين الكبير ولد ثلاث عشرة سنة والصغير ولد أربع سنين ثم إن أصحاب الديون طلبوا حقهم ولم يكن للهالك وصي ولا للأولاد وكيل وأهل الحقوق لاجين (2) في حقوقهم من هؤلاء (3) الأولاد ووفاء أهل الديون والأموال
في بلد الباطنة.
الجواب:
ما صح من الدين على الهالك ولم يصح قضاؤه فهو في ماله وإذا لم يكن له وصي فيقام له وكيل ينفذ ما عليه من الدين بوجه الحق وليس للورثة إلا ما بقي من بعد الدين والبالغ واليتيم في ذلك سواء.
(1) في د شرط.
(2) أي ملحين في المطالبة بحقوقهم.
(3) في ج: من أولاد هؤلاء، وفي د: من أولاء هؤلاء.