تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥

في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك

أخذ الزكاة ودفعها إلى أحد الدائنين المحاصصين

مسألة:

285

وفي الذي استغرق ماله الدين وحكم بماله لديانه هل له إذا أعطاه أحد من ديانه زكاة أن يردها إليه عما عليه إذا رجا ذلك أصلح للديان لأنه ربما ﴿إذا (1)﴾ لم يعتد منه الرد لم يعطه ثانية؟.

وهل له أن يجود بالشيء القليل إذا حدث له بعض من المال من أحد مثل البيسة والبيستين أو قيمتها أم لا؟.

الجواب:

أما في الحكم إن كانوا مطالبين فقد قيل: ليس له فيما حصل معه أن يعطيه دون غيره منهم وعسى في نظر الصلاح إذا رجا أن بمثل هذا يكون أقضى لدينه وأنفع لديانه وأسرع في وفائهم ألا يضيق ذلك الاجتهاد لهم ولنفسه ما لم يحجر عليه بالحكم فيمنع منه إن صح ما يتوجه لي في هذا عن نظري ولا نرى للمديون المستغرق ماله في الدين أن يعطى منه فإن أهل الدين أولى به من المعطى وغيره

فيما قل أو جل من ذلك والله أعلم فلينظر في ذلك كله.

مسألة:

حق الولد في المال المحاصص

وفيمن (3) عليه حقوق تستغرق ماله هل يجعل حق ولده مثل حق الأجنبي

(1) زيادة اقتضاها التحقيق.

(2) سقط من: ب.

(3) في د: فيمن.