تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦

286

تمهيد قواعد الإيمان

إذا أراد أن يوزع ماله بين ديانه أم يؤخره وما يعجبك في ذلك.

الجواب:

له أن يجعل حق ولده كحق غيره من الديان وعليه ذلك، وفي قول آخر: وليس عليه ولا له ذلك وفي قول ثالث: فإن الله لا يعذبه بمال ولده ويخرج في قول رابع:: أنه لا يعذر منه إلا أن ينزعه لنفسه فيبري نفسه منه في هذا، ويخرج على قياد قول آخر: أنه لا يبرئ نفسه منه إلا لضرورة كما لا ينزعه إلا لضرورة، وعلى قياد قول آخر: فيشترط إلا أن يكون على الابن من ذلك ضرورة أيضاً. ويعجبني أن ينظر لنفسه في ذلك فإن شركه مع الديان فهو الأصح في الحكم

وإن أبرأ نفسه منه جاز في الواسع عندي. والله أعلم.

الاقتراض بعد المحاصصة

مسألة:

وما (1) تقول في المديون إذا نزل بمنزلة الحاكم بماله لديانه ووزع ماله بين ديانه عند عدم الحاكم هل يجوز له إذا استقرض من أحد شيئا لحاجة دعته في الحال بعد ذلك أن يوفيه (2) ما استقرض منه دون باقي ديانه وكذلك إن اشترى شيئا نسيئة أو نقدا لأنه لا بد له من شراء شيء قليل لمعان تحوجه لا بد له منها؟ افتنا.

الجواب:

لا يبين لي فيما اقترضه أو (3) أدانه من قبل أو من بعد إلا أن يكون على سواء

(1) في ب، ج: ما.

(2) في ب: يوفي.

(3) في ج: و.