الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥زيادات الباب السادس
مسألة:
ثبوت شرط كفالة زوجة الولد على الوالدين
295
قلت له: ما تقول فيمن زوج ابنته رجلا فقيرا وعند والديه مال فهل يجوز الشرط ويثبت على والديه أو على أحدهما إذا شرط أبو المرأة عليهما عند التزويج فقال لها كل حق واجب ولازم يكون على ولدكما لابنتي من القيام وغيره فلزومه عليكما وتكونان كفيلين (1) عن ولدكما لما يجب لابنتي على ولدكما؟.
الجواب:
إذا قابلوه وشرطا على أنفسهما ورضيا بالكفالة عن ولدهما فقد ثبت (2) عليهما
ذلك.
مسألة:
بيع خيل وركاب بيت المال
ومن جواب الشيخ محمد بن سليم الغاربي فيمن اقترض من الناس دراهم لقيام دولة المسلمين لما احتاجت إلى ذلك وضمن لهم في ماله وقصده هو أنه في بيت المال أعني ذلك القرض إن وجده ذلك وإلا فيوفيهم (3) من ماله ثم بعد ذلك شكا إلى أحد من إخوانه أنه بقي عليه هذا الدين وليس عنده لوفاء هذا الدين فنظروا فإذا في يده خيل (4) وركاب لبيت المال.
(1) في جميع النسخ عداب: كفيلان.
(2) في ج: يثبت.
(3) في ج، د: فليوفيهم.
(4) في د: حيل.
(4)