تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢

302

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وجوب صرف ما ناف على الطريق من الشجر

وهل يجوز صرف ما أناف على الطريق والساقية من زور (1) النخل وعيدان الشجر إن كان ليتيم أو مسجد أو غائب أو حاضر أم كلهم سواء؟. وإن كان صرفه وكانت الطريق جائزا أو طريق سماد و تابع ماء؟. أرأيت إن امتنع رب المال عن صرف ما أناف من ماله على الطرق (2) والسواقي أيجوز للقادر أن يصرفه (3) بلا رضا من رب المال ويكون سالما من الضمان؟.

الجواب:

يؤخذ رب المال بصرفه عن الطريق وإن كان ليتيم أو مسجد فهو مصروف أيضا وإن امتنع رب المال عن صرفه فلا ضمان على من صرفه أو أمر بصرفه (4) إن لم يقدر عليه يصرفه. والله أعلم.

مسألة:

قتل اللغ في المسجد

وما تقول في قتل اللغ) إذا وجد في شيء من المساجد أيؤمر بقتله ويجوز

ذلك لمن قتله أم لا؟.

الجواب:

يجوز قتله إن صح منه أذى في المساجد لأنها ضرورة منه وقد يرفع فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز قتل كل مؤذ. والله أعلم.

(1) الزور سعف النخل إذا أخرج منه الخوص والواحدة منه زورة. (محمد بن شامس).

(2) في ج: الطريق.

(3) في ب: يصرف.

(4) في ج: صرفه أو لم يصرفه.

(5) اللغ هو الوزغ.

(6) ورد عنه الأمر بقتل الفواسق الخمس وهي الغراب والحدأة والكلب العقور والفأر والعقرب