تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

قطع ما ناف على الطريق من أموال الناس من غير رضاهم

مسألة:

305

وهل يجوز للمرء أن يأمر بقص (1) الزور (2) النائف على الطريق ما يؤذي الراكب (3) على الحمولة من أموال الناس الذي في حدود الطريق إذا كان أمره الوالي بذلك من غير رضا أهل الأموال أم يجبرهم إن لم يصرفوا النائف على

الطريق أعني أرباب الأموال والآمر ممنوع أن يصرف بيده أو بأمره؟.

الجواب:

هو في الأصل مما على أرباب الأموال فيأمرهم به وعليهم فعله فإن فعله هو بعد التقدمة عليهم جاز له ذلك إذا لم يصرفوه بأنفسهم وليس عليه حفظ المقطوع لهم وإن قطعه بغير تقدمه منه عليهم لم نقل بخروجه عن الصواب لكن عليه حفظ المقطوع إلا على رأي الشيخ موسى (4) بن علي في مسألة الجذوع التي أمر بنقلها من الطريق. والله أعلم.

إنكار صاحب المال على وكيل المسجد

مسألة

وما تقول فيمن في ماله نخلة لمسجد وعليه شربها فنبت (5) عليها بعض من الصرم حتى كبر وأثمر فهل يوجب لصاحب المال الإنكار على وكيل المسجد

(1) في أ: يقص.

(2) الزور يقصد به في لغة العمانيين سعف النخيل.

(3) سقط من: أ.

(4) تقدمت ترجمته في الجزء الثالث.

(5) في ب: فنبتت.