تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦

306

تمهيد قواعد الإيمان

ويلزمه صرف ذلك الصرم الذي نبت عليها والمسجد لا له إلا تلك النخلة؟ أرأيت إن ماتت هذه النخلة فبقي صرمها كبارا مثمرا أيلزم الوكيل صرف الصرم ويفسل للمسجد مكان تلك النخلة المدروكة له؟.

الجواب:

إن أنكر صاحب المال فله إنكاره فيما معي. والله أعلم.

مسألة:

إحداث حوض في عامد الفلج

وهل يجوز أن يحدث حوضاً في عامد الفلج) المشترك بين (2) أهل البلد الذي يجمع الكل وإن كان جائزا فهل لتعميق (3) الحوض وتوسيعه حد

في ذلك؟.

الجواب:

معلوم

الله أعلم. وعندي أنه يجوز برضا أرباب الفلج إذا كانوا هم ممن يجوز عليه أمره وكان ذلك في ارض المحدث أو في ارض من رضي بحدثه وهو ممن يجوز عليه رضاه. والله أعلم.

إحداث سواقي على الطريق

مسألة:

وما تقول في أهل بلد عملوا سواقي على الطريق في الظاهر من أموالهم وفي

(1) عامد الفلج ساقيته الأم التي يجري فيها الفلج. (محمد بن شامس).

(2) في ب: بيت.

(3) في ج: التعميق.