الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات
307
النظر الضرر واقع على الطريق بحيث إن مرور الماء على الدوام يأكل الأرض وصارت الطريق مأكولة مضطرة ضررا بينا لا شك فيه.
فهل يجوز للقادر أن ينكر عليهم ويلزمهم صرف سواقيهم ﴿منها (1)﴾ عن الطريق يبدلونها في أموالهم ولو كانت أصلح لسقي أموالهم منها؟ أم لا يجوز له الإنكار عليهم؟.
وهل يجوز له أن يلزم على كل من عمل ساقية على الطريق أن يجعل حصاه (2) بين الساقية والطريق على وجين الساقية (3) ممتدا من أولها إلى آخرها احترازا
ونظرا للأصلح؟.
الجواب:
لا يمنع أهل البلد من السواقي في أموالهم ومن حدث من ساقيته ضرر على الطريق فيلزمه إصلاحه ويؤخذونه بذلك لأنه مما يلزمهم. والله أعلم.
صرف ما ناف من الشجر عن الجار
مسألة:
وما يعجبك من صرف النائف من النخيل والأشجار على الجار قول من يقول من بعد ما يطلب الجار صرفه أم في جميع النائف المتقدم كله مصروف؟.
الجواب:
إذا رضي الجار النائف عليه تركه لم يصرف وهذا بخلاف الطرق.
(1) سقط من: ب، ج، د. (2) في ج: حطى، وفي د: حصاء.
(3) راجع تعريف الوجين في هامش الجزء الرابع.