تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٤

تمهيد قواعد الإيمان

قلناه بالقياس أولا. وثانيا: أنه أولى بالانتفاع منها بما يكون فيه النفع كجلدها لو دبغ بدلالة الحديث الشهير: هلا انتفعتم بإهابها (1) فقد حضهم عليه ولم يجعلهم فيه كغيرهم من المسلمين وفيه دليل واضح على ما قلناه. ورابعها أخبرني من أثق به أنه عثر على هذه المسألة بعينها أو بما يستدل به عليها في جامع (2) الشيخ أبي محمد بن بركة مصرحة بما قلناه ولكني لم أطالع فيه اكتفاء بما فتح الله من فضله في هذا فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بالحق والله

أعلم.

مسألة:

وجوب الفسح عن المسجد لمريد البناء

ما تقول في رجلين لهما بيتان وبين بيتيهما بيت لأناس آخرين فاتفق صاحبا هذين البيتين أن يشتريا البيت المتوسط الذي بين منزليهما ليتسع كل واحد منهما بيته، فاشترياه على هذا وسلما ثمنه وصار لكل واحد منهما نصفه وكان الشرط بينهما أن يكون نصيب كل واحد منهما مطابق منزله ثم أراد أحدهما أن يبني

(1) الحديث بتمامه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعم بإهابها. قالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها.» أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب أدب الطعام والشراب (1/ 98، رقم (389)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (2/ 774، رقم 2108)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (276/ 1، رقم (363)، وأبو داود في سننه كتاب اللباس باب في أهب الميتة (65/ 4، رقم 4120)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (171/ 7، رقم 4234)، وابن ماجه في سننه كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (1193/ 2، رقم 3610)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الصيد باب ما جاء في جلود الميتة (498/ 2، رقم 1062)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 261، رقم 2369)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت (4/ 98، رقم 1282).

(2) کتاب الجامع أو جامع أبي محمد تقدم التعريف به في الجزء الثاني.