تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٥

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

315

مسجداً في نصيبه من هذا المبيع المذكور والآخر غير راض ببناء المسجد في هذا الموضع خوفا أن لا يصح له أن يحدث غرفا قرب المسجد أيجوز لهذا الرجل أن

يضاره ببنيان هذا المسجد؟.

وإذا جاز لهذا أيجوز للآخر أن يحدث غرفا قرب المسجد فسح عن المسجد أو طابقه بجداره إذا لم يكن على المسجد ثم ضرر من منع هواء وحدوث ظلام لأن جدار المسجد من تجاه بيت هذا ليس به شيء من المماريق (1) أو لا يصح إلا

المنع لهذا؟.

الجواب:

لا يمنع من بنيان المسجد في نصيبه من الأرض وليس فيه مضارة وعلى جاره إن أراد البناء أعلى من المسجد أن يفسح عنه من الجهتين غربا وشرقا يفسح عنه بقدر الأعلى إن أعلاه ذراعا (2) فسح ذراعا وكذلك ما زاد و ﴿أما (3)﴾ في الجهتين جنوبا وشمالا أن يفسح عنه قدر ما لا يؤذيه ولا يكربه عن الهواء والريح وإن فسح عنه كفسحه من الشرق والغرب فحسن والله أعلم.

قلت له: فإذا هدما البيت الذي اشترياه وقسما الأرض واتفقا على أن يفسح كل واحد منهما ذراعا وأسس كل واحد منهما بنيانا هذا مسجدا والثاني بيتا فسبق جدار صاحب البيت في الارتفاع على المسجد أيكون البيت حدثا مزالا أو هو ثابت بسبب سبقه قبل المسجد في العلو مع وجود الضرر على المسجد أو عكسه؟ تفضل بين لي ذلك.

(1) الماريق أو المروق جمع مرق لغة عمانية بمعنى الفتحة الدائرية الصغيرة في الجدار للضوء والهواء. (2) الذراع يساوي 61،2 سم.

(3) سقط من: أ.