تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٦

316

تمهيد قواعد الإيمان

قال: إن ثبت تأسيس المسجد لم يجز الجاره (1) بناء ما فيه مضرة عليه وأما ما لم يثبت مسجدا وكان بناء الدار قبله والمسجد حدثا فلا يبين لي أن يحكم عليه بصرف ما يثبت له وكان في الأصل جائزا إن صح ما حضرني في هذا. قلت له: فإذا هدم ما نواه هذا من بناء المسجد في هذه البقعة قبل أن يؤسسه أو بعد قبل أن يتمه من غير ما نية له أن يبنيه في موضع آخر وكانت له نية بعمارة مسجد في موضع غير هذا بدلا من ذلك أيجوز له هذا على هذه الصفة؟. قال: ما لم يؤسسه فله أن يرجع عنه والنية غير محكوم بها وأما بعد تأسيسه فلا يجوز ذلك. والله أعلم.

النهي عن إحداث الميازيب على الطريق

مسألة:

وفي هذا الموجود من التشديد الشديد المقول (2) في الوجود بالأثر المعهود عن العارفين من أهل البصر المنقول نهيا عن إثبات شيء من الميازيب المركبة في بعض البيوت على بعض الطرق على ما هي عليه من كثرة التفرق في صفة الترتيب في التركيب لم نجد لذلك رخصة أبدا وصرنا في غصة جدا فهل تعلم للمضطر وجها مباحا فتأتينا به صراحا من حيث لا يكون على فاعله جناح فيما بينه وبين

الله أم لا؟.

(1) في ج: لجداره.

(2) في ب: القول.