الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات
الجواب:
317
تحت
لا أعلم رخصة في هذا وما عندي فيه إلا ما هو مشهور في آثار المسلمين. قلت له: وإن فعل وجها من أحد الوجوه المنهية المصرحة في الأثر عن أهل العلم والبصر من جهة مس الحاجة المقربة لنفس الضرر من خطر كثرة المطر توسعا من ذات نفسه مما ضيقه علماء المسلمين أهل الاستقامة في الدين عليه حجرا وعلى غيره من أبناء جنسه كالشرح المساير بعض الجدر والنفق من. عتبة الباب ليخرج منهما الماء من داخل البيت أيهلك بذلك إذا لم يكن منه إلا ذلك أم لا؟. قال: لا أعلم إجازة حدث ذلك على الطريق وإن فعله على غير ما جاز له ا أخوفني عليه من الهلاك إن لم يكن له في الحق عذر يخص به فالله أولى بعباده وليس للعبد أن يتجاوز إلى غير الجائز بانتهاكه ولا في اجتهاده.
قلت له: أيبرأ منه من علم عنه فعله ذلك الذي قد فعله إذا جهله أنه مما لا علم له به له به أنه فيه اختلاف وكيف حكمه في هذه المواضع أعني عديم الرأي
كيف ذلك؟.
قال: إذا فعل المحجور في شيء من الأمور وقد قامت عليه الحجة بحجره فتعمد لفعله على ما به من نكرة لعذر يبيحه له في سعة أو اضطرار فهو حقيق بالبراءة في ظاهر قول العلماء الأخيار (1) إلا من تاب إلى الله تعالى فهو التواب
الغفار.
(1) في أ: قول علماء الأخيار. وفي ب قول علماء العلماء الأخيار.