الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٨318
مسألة:
إحداث ميزاب على الطريق
تمهيد قواعد الإيمان
فيمن (1) آلت عليه بيتان وأرض غير (2) معمورة بالإرث أو بالشراء وأراد الوارث أو المشتري أن يعمر غرفة فوق أحد بيته وكان أحد البيتين معمورا بالحجر والنورة (3) وفيه ميزاب (4) على الطريق أيجوز له أن يجعل ميزابا على {حيال (5) ميزابه الأصلي أم لا؟.
والثاني كان مبنيا بالحطب والطين وعليه عريش (6) يمنع عنه المطر مثل سطح الحجر وكان قطران العريش على الطريق فهدمه صاحبه وأراد أن يبنيه بالحجر أيجوز له أن يجعل ميزابه على الطريق على حسب ما كان قطران العريش أم لا؟ وأيضا الأرض إذا عمرها صاحبها وجعل نفقا تحت عتبة بابه ليخرج منه الماء وكانت البلاد كثيرة الأمطار مثل زنجبار ربما) في أيام موسمه يبقى عشرة أيام اقل أو أكثر لا تسعه حفرة مثلا إن حفر له وإن تركه في البيت كان مضرا بالبيت ربما صار سببا على إتلافه أيكون واسعا له فعله للنفق أم محجور البتة؟
بين لي وجه الصواب ولك من الله جزيل الثواب.
الجواب:
هذا كله غير جائز في قول من نعلمه من المسلمين إلا أن النفق لم أفهم مرادكم
(1) في ج: وفيمن. (2) في أ، د: غيره، وفي ج: غيرهما، والعبارة فيها ركاكة ولعل صوابها: فيمن آل إليه بيتان وأرض. (3) النورة نوع من الأصباغ يعمل من الحجارة ويستخدم كذلك للبناء كطين.
(4) في ج: ميراب.
(5) سقط من: ج.
(6) العريش بيت من سعف النخيل.
(7) في ب: بما.