الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات
323
وعلى هؤلاء النساء أن يسترن أنفسهن أم عليه هو أن يسد مصباحه؟ تفضل انعم ﴿علينا (1)﴾ بالجواب.
الجواب:
إن كان ظهر البيت غير مسكون فلا يمنع من فتح المصابيح على هذه الصفة ﴿وإن كان مسكونا فالفتح عليها (2) غير جائز (3)﴾ {وليس عليه أن يسد مصابيحه على هذه الفرضة والمجازة هي التي على هذه الصفة (4) لأن فتحها إنما هو فتح على الطريق والعضدة لا على الفرضة والمجازة وإنما على النساء {أن (5) يسترن أنفسهن عن قبالة البيت وعليه هو ألا ينظر إلى محرم عليه ما قدر. والله أعلم.
نطل الطريق
مسألة:
وفي رجل أجر رجلا أن ينطل (6) له أرضا فقام الرجل وأمر ولده الصغير أن ينطل فنطل في الطريق من يؤخذ بإزالة ذلك إذا كان أبو الولد لا يملك قوت يومه والطريق عليها مضرة من ذلك؟.
الجواب:
أما في ظاهر الأمر فيؤخذ به من أحدث ذلك في الطريق وهو أبو الصبي إن
(1) زيادة في: ج.
(2) في ج، د: عليه. (3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ، ب.
(5) سقط من: ب.
(6) النطل تسوية الأرض المرتفعة بإزالة ما عليها من تراب وجعلها صالحة للزراعة.