الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤324
تمهيد قواعد الإيمان
كان أمره بذلك وإن كان المؤجر أجره على فعل ذلك في الطريق ففعله فيجوز أن يؤخذ به المؤجر أيضا. والله أعلم.
إصلاح الظفر المنهدم
مسألة:
وما تقول في مالين متحاذيين أحدهما أعلى والآخر أسفل وعلى الأعلى ظفر (1) فانهدم هذا الظفر الذي بينهما على المال الأسفل أترى على من زوال هذا وإصلاحه على صاحب المال الأعلى أم الأسفل؟.
الجواب:
إن كان هذا الظفر معروفا ربه فإصلاحه على ربه وإن لم يصح لأحدهما و ادعاه كل منهما أو تبرأ كل منهما، فقيل: إنه للأعلى وعليه إصلاحه وقيل: للأعلى الثلثان وقيل بينهما نصفان وعلى هذين القولين فعلى كل منهما من الإصلاح بقدر ما يكون له منه.
نطل الدكوك وتسويتها
مسألة:
(2)
أعلى
وما تقول في خبة (2) كبيرة يتقابل فيها السيل إذا هبط من الجبل وهي البلد وعليها دكوك حائطات لئلا ينفجر الماء ويضر بالأموال أيجوز لأحد أن ينطل فوق هذه الدكوك لان أصلهن نطائل إذا لم يحدث على أحد ضرر من نطالته وليس هو ملكا (3) لأحد أم لا؟.
(1) أي أساس. (2) أي حفرة.
(3) في ج: وليس هو ملك، وفي د: وليس هن ملك.