تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٥

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

الجواب:

325

لا يبين لي وجه منعه من المواضع المباحة حيث لا يضر بأحد ولا حجة فيه

لأحد. والله أعلم.

مسألة:

قسمة بيوت في أحدها بئر يورد منه جميع الورثة

وفيمن هلك وترك جملة بيوت من الثمانية فصاعدا في سكة واحدة من تحت أبواب متفرقات {ومن فوق (1) مختلطات وواحد من هؤلاء البيوت فيه بئر وقسم الورثة البيوت واحتاز كل أحد بيته وكلهم يوردون من البئر ويمرون على نساء بعضهم بعضا في وسط البيوت.

وعند القسمة لم يصح بينهم شرط في الطريق ولا في الشرب والسقي من البئر ولم ينكر أحد منهم على صاحبه ومكثوا على ذلك سنين وهم إخوة والآن نكروا الذين يمرون في بيوتهم وتنازعوا وقالوا لا نرضى بذلك فاليوم أنتم وإن بعتم ليجئ غيركم وما تقول في الضرر إذا وقع وما الحكم في ذلك؟ بين لنا ذلك

مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إذا لم يشترطوا البئر للجميع فلا يكون لسائر البيوت شيء فيها إذا ثبتت القسمة على ذلك ولا يجوز المرور على البيوت المسكونة إلا بإذن من أربابها بعد الاستئذان وإن صح لهم عليهم شرط طريق إلى الماء وشركة في البئر فهو على ما

شرطوه في القسمة. والله أعلم.

(1) سقط من: ج.